السيد الخميني
135
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
النصوص على إرادة المعنى الأوّل منه ، ولا دلالة على إرادة الثاني إلّاتوهّم دلالة بعض الروايات عليها ، وسيأتي الكلام فيها « 1 » . في شمول الشرط بالمعنى الحدثي للالتزامات الابتدائية ثمّ على فرض إرادة المعنى الأوّل ، فهل تشمل الالتزامات الابتدائية أو لا ؟ الظاهر المتبادر من « الشرط » هو الضمني ، ولا يطلق على الابتدائي بنحو الحقيقة ، فإذا التزم إتيان شيء ، لا يقال : « شرط إتيانه » أو « شرط عليه ذلك » ولا أقلّ من الشكّ في الشمول ، ودعوى تبادر الأعمّ « 2 » ضعيفة ، واستعماله في الروايات أو غيرها في الابتدائي أعمّ من الحقيقة ، مع إمكان التفصّي عن الجلّ أو الكلّ : أمّا مثل قوله عليه السلام : « شرط اللَّه قبل شرطكم » « 3 » و « شرط اللَّه آكد » « 4 » فقرينة مجاز المشاكلة فيه موجودة . وأمّا مثل قوله عليه السلام : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام » « 5 » فإطلاق « الشرط »
--> ( 1 ) - يأتي في الصفحة 136 - 137 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 12 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 292 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 370 / 1500 ؛ وسائل الشيعة 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبوابالمهور ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 2 : 247 / 935 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 300 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 5 ، الحديث 2 . ( 5 ) - الكافي 5 : 169 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ؛ وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتابالتجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .